تواصل مع شركاء العراق على :

Facebook

شؤون المرأة


نص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) طباعة
الكاتب IMoHR   
الخميس, 20 أغسطس 2009 13:12

والاتفاقية التي اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام
بقرارها 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ ديسمبر 1979
يبدأ تاريخ نفاذها: 3 أيلول / سبتمبر 1981، طبقا لأحكام المادة 27

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إذ تلحظ أنّ ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد وقدره، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق، وإذ تلحظ أنّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأنّ لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور، دون أي تمييز بما في ذلك التمييز القائم على الجنس، وإذ تلحظ أنّ على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، التي تشجع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق. وإذ تلحظ أيضا القرارات والإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة للنهوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق، وإذ يساورها القلق، مع ذلك، لأنه يزال هناك على الرغم من تلك الصكوك المختلفة تمييز واسع النطاق ضد المرأة، وإذ تشير إلى أنّ التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأىْ المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعدّ عقبة أمام مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والاسرة ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية. وإذ يساورها القلق، وهى ترى النساء في حالات الفقر لا ينلن إلا أدنى نصيب من الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة والحاجات الأخرى. وإذ تؤمن بأنّ إقامة النظام الاقتصادى الدولي الجديد، القائم على الإنصاف والعدل، سيسهم إسهاما بارزا في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة. وإذ تنّوه بأنه لا بد من استئصال شأفة الفصل العنصرى وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصرى والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعا كاملا. وإذ تجزم بأنّ من شأن تعزيز السلم والأمن الدوليين وتخفيف حدة التوتر الدولى وتبادل التعاون فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الإجتماعية والإقتصادية ونزع السلاح العام الكامل ولا سيما نزع السلاح النووى في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وتثبيت مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان، وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية والإحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال، وكذلك من شأن احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية النهوض بالتقدم الاجتماعي والتنمية والإسهام نتيجة لذلك في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة.

وإيمانا منها بأنّ التنمية التامة والكاملة لأى بلد، ورفاهية العالم وقضية السلم، تتطلب جميعا مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين. وإذ تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاهية الأسرة وفي تنمية المجتمع الذي لم يعترف به حتى الآن على نحو كامل، والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وتنشئة الأطفال وإذ تدرك أنّ دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسا للتمييز بل أنّ تنشئة الأطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل. وإذ تدرك أنّ تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة. وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة وعلى أن تتخذ لهذا الغرض التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره فقد اتفقت على ما يلى:

الجزء الأول:

المادة 1

لأغراض هذه الإتفاقية يعنى مصطلح " التمييز ضد المرأة " أى تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الإعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أى ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.

المادة 2

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلى:

(أ‌) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملى لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة.

(ب‌)اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات لحظر كل تمييز ضد المرأة.

(ت‌)فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد من أى عمل تمييزي.

(ث‌)الامتناع عن مباشرة أى عمل تمييزى أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الإلتزام.

(ج‌) إتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أى شخص أو منظمة أو مؤسسة.

(ح‌) إتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعى منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.

(خ‌) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.

المادة 3

تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين ولا سيما الميادين السياسية والإجتماعية والأقتصادية والثقافية كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعى منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.

المادة 4

1) لايعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزاً بالمعنى الذى تأخذ به هذه الإتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أى نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.

2) لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراءً تمييزياً.

المادة 5

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلى:

(أ‌) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الإعتقاد بكون أى من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة.

(ب‌)كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، والإعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوماً أنّ مصلحة الأطفال هى الإعتبار الأساسى في جميع الحالات.

المادة 6

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعى منها، لمكافحة جميع أشكال الإتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.

الجزء الثاني:

المادة 7

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:

(أ‌) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام.

(ب‌)المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة، وفي شغل الوظائف العامة على جميع المستويات الحكومية.

(ت‌)المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.

المادة 8

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل ودون أى تمييز، فرصة تمثيل حكوماتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

المادة 9

1) تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبى، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة أو أن تصبح بلا جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.

2) تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.

الجزء الثالث:

المادة 10

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكى تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكى تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

(أ‌) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني،والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام والتقنى والمهنى والتعليم التقنى العالى، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهنى.

(ب‌)التساوى في المناهج الدراسية وفي الإمتحانات وفي مستويات مؤهلات المدرسين وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية.

(ت‌)القضاء على أى مفهوم نمطى عن دورالمرأة ودور الرجل في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم.

(ث‌)التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى.

(ج‌) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أى فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة.

(ح‌) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسية، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللواتي تركن المدرسة قبل الأوان.

(خ‌) التساوى في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية.

(د‌) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.

المادة 11

1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكى تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:

(أ‌) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر.

(ب‌)الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الإستخدام.

(ت‌)الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهنى، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهنى المتقدم والتدريب المتكرر.

(ث‌)الحق في المساواة في الأجر، بما في في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذى القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل.

(ج‌) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر.

(ح‌) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.


2- توخياً لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلى في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

(أ‌) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين.

(ب‌) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا إجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الإجتماعية.

(ت‌) لتشجيع توفير الخدمات الإجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الإلتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولاسيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال.

(ث‌) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

3- يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.

المادة 12

1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

2- بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الإقتضاء وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.

المادة 13

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الإقتصادية والإجتماعية لكى تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق، ولا سيما:

(أ‌) الحق في الاستحقاقات العائلية.

(ب‌)الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الإئتمان المالى

(ت‌)الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.

المادة 14

1- تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء إقتصادياً لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الإقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الإتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكى تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:

(أ‌) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائى على جميع المستويات.

(ب‌)الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

(ت‌)الإستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الإجتماعى.

(ث‌)الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمى وغير الرسمى، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقق زيادة كفاءتها التقنية.

(ج‌) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص.

(ح‌) المشاركة في جميع الانشطة المجتمعية.

(خ‌) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسوية والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضى والاصلاح الزراعى وكذلك في مشاريع التوطين الريفي.

(د‌) التمتع بظروف معيشة ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء والنقل والمواصلات.

الجزء الرابع:

المادة 15

1- تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.

2- تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنية أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.

3- تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانونى يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.

4- تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

المادة 16

1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

(أ‌) نفس الحق في عقد الزواج.

(ب‌)نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل.

(ت‌)نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه.

(ث‌)نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الإعتبار الأول.

(ج‌) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذى يليه وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق.

(ح‌) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الإعتبار الأول.

(خ‌) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل.

(د‌) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.


2- لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أى أثر قانونى، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما في ذلك التشريعى منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمى امراً إلزامياً

الجزء الخامس:

المادة 17

1- من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الإتفاقية، تنشأ لجنه للقضاء على التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلى باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الإتفاقية من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثون عليها أو إنضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذى تنطبق عليه هذه الإتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الإعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.

2- ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف الحق في ترشيح شخصاً واحداً من بين مواطنيها.

3- يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الإتفاقية. وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ويعد الأمين العام قائمة بالترتيب الأبجدي بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويقدمها الى الدول الأطراف .

4- تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفي ذلك الإجتماع الذى يشكل إشتراك ثلثيْ الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلى الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.

5- ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الإنتخاب الأول تنقضى في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة بعد الإنتخاب الأول فورا باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.

6- يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2،3،4، من هذه المادة بعد التصديق أو الإنضمام الخامس والثلاثين. وتنتهى ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.

7- لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعين خبير آخر من بين مواطنيها، رهنا بموافقة اللجنة.

8- يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الإعتبار لأهمية المسؤوليات المناطة باللجنة .

9- يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للإضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المناطة بها بموجب هذه الاتفاقية.

المادة 18

1- تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، تقريراً عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد ، كما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:

(أ‌) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية.

(ب‌)وبعد ذلك كل أربع سنوات على الاقل،وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك.

2- يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالإلتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.

المادة 19

1- تعتمد اللجنة النظام الداخلى الخاص بها.

2- تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين .

المادة 20

1- تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقاريرالمقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الإتفاقية.

2- تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أى مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.

المادة 21

1- تقدم اللجنة تقريراً سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبينة على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.

2- يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.

المادة 22

يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها .

الجزء السادس:

المادة 23

ليس في هذه الإتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة :

(أ‌) في تشريعات دولة طرف من الدول الأطراف.

(ب‌) أو في أية إتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.

المادة 24

تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطنى تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الإتفاقية.

المادة 25

1- يكون التوقيع على هذه الإتفاقية متاحا لجميع الدول.

2- يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الأتفاقية.

3- تخضع هذه الإتفاقية للتصديق.وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

4- يكون الإنضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الإنضمام بإيداع صك إنضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .

المادة 26

1- لأية دولة طرف، في أى وقت أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

2- تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب.

المادة 27

1- يبدأ نفاذ هذه الإتفاقية في اليوم الثلاثين الذى يلى تاريخ إيداع صك التصديق أو الإنضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2- أما الدول التي تصدق هذه الإتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الإنضمام العشرين فيبدأ نفاذ الإتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذى يلي تاريخ ايداع هذه الدولة وثيقة تصديقها أو انضمامها.

المادة 28

1- يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.

2- لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.

3- يجوز سحب التحفظات في أى وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، الذى يقوم عندئذ بابلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول إعتبار من تاريخ تلقيه.

المادة 29

1- يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأى من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.

2- لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الإتفاقية أو تصديقها أو الإنضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.

3- لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 30

تودع هذه الإتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وإثباتا لذلك قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.

آخر تحديث: الخميس, 20 أغسطس 2009 13:15
 
دعوة لسيدات الأعمال العراقيات لحضور اليوم التدريبي الخاص بهنّ والذي تقيمه قيادة العقود المشتركة في قوّات التحالف طباعة
الكاتب MNF - I   
الجمعة, 07 أغسطس 2009 11:00
تودّ قيادة العقود المشتركة دعوة سيدات الأعمال العراقيات لحضور "اليوم التدريبي الخاص بسيدات الأعمال" والذي سيقام يوم السبت الموافق 8 أغسطس/ آب الجاري من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 4:00 عصرا في مجمّع استراحة الحرية (Freedom Rest Compound) في المنطقة الدولية الواقع بالقرب من جسر 14 تموز في محافظة بغداد.

وسيكون هذا التجمع فرصة لسيدات الأعمال العراقيات لتقديم شركاتهنّ وعرض الإنجازات التي حققنها في مجال الأعمال وخططهن المستقبليّة.

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بضابط الإرتباط في القيادة المشتركة للعقود المقدم رودريجوز براون على الرقم التالي: 6436-239-318 أو على الهاتف الجوال رقم: 07704442381.
آخر تحديث: الجمعة, 07 أغسطس 2009 11:04
 
الفئات المشمولة بقانون شبكة الحماية الاجتماعية طباعة
الكاتب IG   
الأربعاء, 15 يوليو 2009 11:12
المشمولون بقانون شبكة الحماية الاجتماعية:-

· الأرملة.

· المطلقة.

· المهجورة.

· اليتيم القاصر.

· العاجز عن العمل كليا بسبب المرض أو الشيخوخة (رجل أو امرأة).

· المعوق ( المكفوف والمصاب بالشلل الرباعي بغض النضر عن العمر، والعاجز كليا عن العمل من سن 15 سنه فما فوق ).

· العاجز عن العمل (رب الأسرة) بسبب الأعمال الإرهابية بنسبة 50% فأكثر.

· العاطل عن العمل.

· أسرة النزيل أو المودع في السجن وأسرة المفقود.

· الطالب المتزوج المستمر على الدراسة لحين التخرج من الدراسة الجامعية الأولية.

الوثائق والمستندات المطلوبة للشمول بشبكة الحماية الاجتماعية لكافة الفئات دون استثناء (عامة):-

1. هوية الأحوال المدنية لصاحب الطلب مصوّرة + الأصلية (لغرض المطابقة).

2. البطاقة التموينية لصاحب الطلب مصوّرة + الأصلية (لغرض المطابقة).

3. بطاقة سكن أو تأييد المجلس البلدي لصاحب الطلب.

4. صورة شخصية ملونة عدد 2.

5. إذا كان لدى صاحب الطلب أولاد بالغين غير متزوجين يتم استبعاد الأسرة من شمول إلا في حالة تسجيلهم كعاطلين عن العمل في قاعدة بيانات العاطلين في دائرة العمل والتدريب المهني أو أن يقوموا بجلب كتاب يؤيد استمرارهم بالدراسة.

6. اسم أقرب مكتب بريد.

7. ملئ استمارة البيان السنوي.

الشروط والوثائق المطلوبة للشمول بشبكة الحماية الاجتماعية للفئات:-

· (الأرملة)

المستمسكات المطلوبة :-

1. شهادة وفاة الزوج الأصلية + مصوّرة ( لغرض المطابقة ).

2. هوية أحوال الزوج مصوّرة مؤشر في حقل الحالة الزوجية (أرملة) وبالإمكان الإكتفاء بتأييد المجلس البلدي للحالة الاجتماعية لحين تبديل الهوية لاحقا.

3. هوية الأحوال المدنية للأولاد أصلية + مصوّرة (لغرض المطابقة).

4. إذا كان أحد الأبناء معوق يعرض على اللجنة الطبية وإذا حصل على قرار العجز تفرز له معاملة خاصة وإضافة نسخة من قرار العجز إلى المعاملة الرئيسية.

· (المطلقة)

المستمسكات المطلوبة :-

1. قرار الطلاق (مصور ومصدق من المحكمة) على أن يكون مكتسب الدرجة القطعية.

2. هوية الأحوال المدنية (مصوّرة) مؤشر في الحالة الإجتماعية مطلقة وبالإمكان الإكتفاء بقرار الطلاق مع تأييد من المجلس البلدي للحالة الإجتماعية لحين تبديل هوية الأحوال المدنية لاحقا.

3. تأييد المجلس البلدي يؤيد حضانة الأم لأولادها في حالة وجود أولاد.

4. هوية الأحوال المدنية لجميع الأولاد.

5. إذا كان أحد الأولاد معوّق يعرض على اللجنة الطبية وإذا حصل على قرار العجز تفرز له معاملة خاصة وتضاف نسخة من قرار العجز إلى المعاملة الرئيسية.

6. تأييد المجلس البلدي للمطلقة التي ليس لديها أبناء يؤيد أنّ ليس لها دخل.

· (المهجورة)

المستمسكات المطلوبة :-

1. جلب كتاب تأييد من مجلس المحافظة يؤيد الهجران.

2. جلب كتاب تأييد من المحكمة المختصة يؤيد إقامة المهجورة دعوى قضائية بالهجران.

3. هوية الأحوال المدنية للزوج مصوّرة.

4. هوية الأحوال المدنية للأولاد مصوّرة.

· (اليتيم القاصر)

المستمسكات المطلوبة :-

1. شهادة وفاة الأب أو الأم أو كليهما مصّرتين.

2. إذا كان الأب متوفيا والأم متزوجة يجلب عقد زواج والدته (مصوّر).

3. حجة وصاية صادرة من المحكمة الشرعية للوكيل أو الوصي على اليتيم.

4. هوية الأحوال المدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن للوكيل أو الوصي (مصوّرات).

5. صورة شخصية للوكيل أو الوصي عدد 2.

6. تأييد المجلس البلدي بحاجة القاصر للإعانة.

· العاجز كليا عن العمل (رجل- امرأة)

يكون سن العاجز (65) سنة أما العاجزة (60) سنة وبدون قرار لجنة طبية بالعجز ودون الأعمار أعلاه شرط الحصول على قرار اللجنة الطبية بالعجز الكلي.

المستمسكات المطلوبة :-

1. هوية الأحوال للزوجة (بالنسبة للرجل).

2. إذا كان أحد الأبناء معوق يعرض على اللجنة الطبية وإذا حصل على قرار العجز تفرز له معاملة خاصة وإضافة نسخة من قرار العجز إلى المعاملة الرئيسية.

3. قرار اللجنة الطبية يثبت نسبة العجز.

· العاجز بسبب الأعمال الإرهابية بنسبة 50% فأكثر (رب الأسرة)

المستمسكات المطلوبة :-

1. جلب قرار من اللجنة الطبية يؤيد نسبة العجز 50% فأكثر.

2. جلب كتاب تأييد من مراكز الشرطة أو المحاكم المختصة أو الجهات المعنية الأخرى يؤيد كون العجز حصل نتيجة عمل إرهابي.

3. هوية الأحوال المدنية للزوجة والأولاد مصوّرة.

4. إذا كان أحد الأولاد معوق يعرض على اللجنة الطبية وإذا حصل على قرار العجز تفرز له معاملة خاصة وإضافة نسخة من قرار العجز إلى المعاملة الرئيسية.

ملاحظة: يستمر شمول هذه الفئة لإعانة شبكة الحماية الاجتماعية لحين إقرار مشروع قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الإرهابية .

· فئة المعوق (المكفوف والمصاب بالشلل الرباعي بغض النضر عن العمر) وفئة العاجز عن العمل من سن 15 سنة فما فوق

المستمسكات المطلوبة :-

يرسل المعوق إلى مركز تشخيص العوق في بغداد والى اللجان الطبية في المحافظات بكتاب لبيان مدى شموله وفي حالة الشمول تروج له المعاملة وفق الأتي:-

1. قرار الفحص الصادر من مركز تشخيص العوق.

2. صورتين حديثتين (الوكيل).

3. يجلب هويات الأحوال بالنسبة للمتزوج (زوجته وأولاده).

ملاحظة: إذا كان لدى المعوق أولادا معوقين يتم تنظيم معاملة مستقلة لكل فرد.

· فئة العاطل عن العمل (من المتزوج وغير المتزوج)

المستمسكات المطلوبة :-

1. هوية الأحوال المدنية للزوجة والأولاد إن وجدوا (الأصل + المصوّرة) للمطابقة.

2. كتاب تأييد من المنطقة يؤيد كونه عاطل عن العمل وليس لديه مورد أخر.

3. جلب كتاب تأييد من دائرة العمل والتدريب المهني في بغداد ومن أقسام دائرة العمل والتدريب المهني في باقي المحافظات يؤيد كونه مسجل في قاعدة بيانات العاطلين.

4. على العاطل أن يقوم بجلب كتاب من إحدى الدوائر يؤيد حاجة تلك الدائرة لخدماته وبذلك يضمن استمرار شموله بالإعانة وبخلافه تقطع عنه الإعانة بعد مضي 6 أشهر من تاريخ شموله.

· (أسرة النزيل أو المودع في السجن أو الإصلاحيات وأسرة المفقود)

المستمسكات المطلوبة :-

1. قرار الحكم من المحكمة اكتسب الدرجة القطعية بشرط أن تكون مدة محكوميته أكثر من سنة واحدة (النزيل أو المودع).

2. تأييد من وزارة العدل (دائرة إصلاح الكبار) أو وزارة العمل (دائرة الأحداث) يؤيد استمرار إيداع النزيل أو المودع لديها.

3. تأييد من وزارة حقوق الإنسان يثبت فقدان رب الأسرة (المفقود).

4. هوية زوجة النزيل أو المودع أو المفقود مصوّرة.

5. هويات الأحوال المدنية للأولاد مصوّرة.

6. صورة ملونة للزوجة عدد (2).

· (الطالب المتزوج)

المستمسكات المطلوبة :-

1. عقد زواج مصوّر.

2. هوية الأحوال المدنية للطالب وزوجته مؤشر عليها حالة الزواج (مصوّرتين).

3. هوية الأحوال المدنية للأبناء (إذا كان له أبناء).

4. كتاب تأييد من الجامعة أو المعهد أو المدرسة للدراسة الصباحية يؤيد باستمراره على الدراسة مصدقا أصوليا.

5. تأييد المجلس البلدي يؤيد عدم وجود دخل للعائلة.

حالات قطع الإعانة:-

أولا : تقطع الإعانة الاجتماعية عن الأسرة في إحدى الحالتين الآتيتين:-

أ‌- إذا حصل احد أفرادها على دخل يساوي أو يزيد على مبلغ الإعانة الذي تستحقه الأسرة ويتم قطع الإعانة من الشهر التالي لتاريخ حصول الدخل.

ب‌- إذا اختارت الأسرة أو احد أفرادها الحصول على تمويل لإقامة احد المشاريع المدرة لدخل وبموجب التعليمات التي تصدرها الوزارة.

ثانيا : تقطع الإعانة الاجتماعية عن العاطل عن العمل في إحدى الحالات الآتية:-

أ‌- إذا لم يسجل كعاطل باحث عن العمل في أحد أقسام دائرة العمل والتدريب المهني.

ب‌- إذا لم يلتحق ببرامج التدريب التي توفرها له أقسام دائرة العمل والتدريب المهني.

ت‌- إذا رفض فرصة العمل التي وفرتها له دائرة العمل والتدريب المهني بشرط أن تكون متوافقة مع مهاراته واختصاصاته وأن لا يبعد موقع العمل أكثر من 30 كم عن محل سكناه.

ث‌- بعد مرور 6 أشهر من تاريخ منحه الإعانة.

ج‌- يستثنى من أحكام هذا البند (يستمر صرف الإعانة للعاطل الذي يقوم بجلب كتاب من إحدى دوائر الدولة يؤيد حاجتها لخدماته ومباشرته العمل فيها ولغاية أن يتم قطع علاقته بالدائرة المذكورة).

ثالثا : تقطع الإعانة عن الأسرة بقرار من لجنة الشبكة العليا في إحدى الحالات التالية:-

أ‌- إذا فقدت أحد الشروط الاستحقاق للإعانة.

ب‌- إذا وفرت إحدى مراكز التشغيل التابعة للوزارة لأحد أفراد الأسرة القادرين على العمل فرصة عمل تتفق مع مؤهلاته المهنية ورفض الإلتحاق بها دون عذر مشروع.

ت‌- إذا حكم على المستفيد من الإعانة عن جريمة التسول.

رابعا : تقطع الإعانة الاجتماعية ويحرم من الحصول عليها مستقبلا كل من قدّم وثائق أو مستندات ثبت تزويرها لغرض الشمول بشبكة الحماية الاجتماعية ويطالب باسترجاع المبالغ المصروفة له دون وجه حق بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

عصام عبد اللطيف محمد عقيل جاسم علي

مدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية معاون مدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية
آخر تحديث: الأربعاء, 15 يوليو 2009 11:23
 
<< البداية < السابق 1 2 3 التالي > النهاية >>

الصفحة 1 من 3
أرشفة