آخر التقارير
- فرقة القوات الأمريكية في مناطق جنوب العراق تُـحوّل ثلاث قواعد إلى الجانب العراقي في كلٍ من بابـل و واسط
- اللواء لانزا في تصريح للإعلام: إننا نرى ثمار جهودنا وتضحياتنا في العراق
- مأدبة غداء لتعزيز العلاقات بين قادة الشرطة والقوّات الأمريكية
- العمل جارٍ على قدم وساق لتهيئة قاعدة ماريز تمهيدا لإعادتها للسلطات العراقية
- تدريبات وتحديات أمام أوّل سرية عراقية متخصصة بالأسلحة الكيميائية
| الفئات المشمولة بقانون شبكة الحماية الاجتماعية |
|
| الأربعاء, 15 يوليو 2009 11:12 | |||
|
المشمولون بقانون شبكة الحماية الاجتماعية:-
· الأرملة. · المطلقة. · المهجورة. · اليتيم القاصر. · العاجز عن العمل كليا بسبب المرض أو الشيخوخة (رجل أو امرأة). · المعوق ( المكفوف والمصاب بالشلل الرباعي بغض النضر عن العمر، والعاجز كليا عن العمل من سن 15 سنه فما فوق ). · العاجز عن العمل (رب الأسرة) بسبب الأعمال الإرهابية بنسبة 50% فأكثر. · العاطل عن العمل. · أسرة النزيل أو المودع في السجن وأسرة المفقود. · الطالب المتزوج المستمر على الدراسة لحين التخرج من الدراسة الجامعية الأولية.
الوثائق والمستندات المطلوبة للشمول بشبكة الحماية الاجتماعية لكافة الفئات دون استثناء (عامة):- 1. هوية الأحوال المدنية لصاحب الطلب مصوّرة + الأصلية (لغرض المطابقة). 2. البطاقة التموينية لصاحب الطلب مصوّرة + الأصلية (لغرض المطابقة). 3. بطاقة سكن أو تأييد المجلس البلدي لصاحب الطلب. 4. صورة شخصية ملونة عدد 2. 5. إذا كان لدى صاحب الطلب أولاد بالغين غير متزوجين يتم استبعاد الأسرة من شمول إلا في حالة تسجيلهم كعاطلين عن العمل في قاعدة بيانات العاطلين في دائرة العمل والتدريب المهني أو أن يقوموا بجلب كتاب يؤيد استمرارهم بالدراسة. 6. اسم أقرب مكتب بريد. 7. ملئ استمارة البيان السنوي.
الشروط والوثائق المطلوبة للشمول بشبكة الحماية الاجتماعية للفئات:- المستمسكات المطلوبة :- 1. شهادة وفاة الزوج الأصلية + مصوّرة ( لغرض المطابقة ). 2. هوية أحوال الزوج مصوّرة مؤشر في حقل الحالة الزوجية (أرملة) وبالإمكان الإكتفاء بتأييد المجلس البلدي للحالة الاجتماعية لحين تبديل الهوية لاحقا. 3. هوية الأحوال المدنية للأولاد أصلية + مصوّرة (لغرض المطابقة). 4. إذا كان أحد الأبناء معوق يعرض على اللجنة الطبية وإذا حصل على قرار العجز تفرز له معاملة خاصة وإضافة نسخة من قرار العجز إلى المعاملة الرئيسية. المستمسكات المطلوبة :-
1. قرار الطلاق (مصور ومصدق من المحكمة) على أن يكون مكتسب الدرجة القطعية. 2. هوية الأحوال المدنية (مصوّرة) مؤشر في الحالة الإجتماعية مطلقة وبالإمكان الإكتفاء بقرار الطلاق مع تأييد من المجلس البلدي للحالة الإجتماعية لحين تبديل هوية الأحوال المدنية لاحقا. 3. تأييد المجلس البلدي يؤيد حضانة الأم لأولادها في حالة وجود أولاد. 4. هوية الأحوال المدنية لجميع الأولاد. 5. إذا كان أحد الأولاد معوّق يعرض على اللجنة الطبية وإذا حصل على قرار العجز تفرز له معاملة خاصة وتضاف نسخة من قرار العجز إلى المعاملة الرئيسية. 6. تأييد المجلس البلدي للمطلقة التي ليس لديها أبناء يؤيد أنّ ليس لها دخل.
المستمسكات المطلوبة :-
1. جلب كتاب تأييد من مجلس المحافظة يؤيد الهجران. 2. جلب كتاب تأييد من المحكمة المختصة يؤيد إقامة المهجورة دعوى قضائية بالهجران. 3. هوية الأحوال المدنية للزوج مصوّرة. 4. هوية الأحوال المدنية للأولاد مصوّرة.
المستمسكات المطلوبة :-
1. شهادة وفاة الأب أو الأم أو كليهما مصّرتين. 2. إذا كان الأب متوفيا والأم متزوجة يجلب عقد زواج والدته (مصوّر). 3. حجة وصاية صادرة من المحكمة الشرعية للوكيل أو الوصي على اليتيم. 4. هوية الأحوال المدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن للوكيل أو الوصي (مصوّرات). 5. صورة شخصية للوكيل أو الوصي عدد 2. 6. تأييد المجلس البلدي بحاجة القاصر للإعانة.
· العاجز كليا عن العمل (رجل- امرأة) يكون سن العاجز (65) سنة أما العاجزة (60) سنة وبدون قرار لجنة طبية بالعجز ودون الأعمار أعلاه شرط الحصول على قرار اللجنة الطبية بالعجز الكلي. المستمسكات المطلوبة :-
1. هوية الأحوال للزوجة (بالنسبة للرجل). 2. إذا كان أحد الأبناء معوق يعرض على اللجنة الطبية وإذا حصل على قرار العجز تفرز له معاملة خاصة وإضافة نسخة من قرار العجز إلى المعاملة الرئيسية. 3. قرار اللجنة الطبية يثبت نسبة العجز.
· العاجز بسبب الأعمال الإرهابية بنسبة 50% فأكثر (رب الأسرة) المستمسكات المطلوبة :-
1. جلب قرار من اللجنة الطبية يؤيد نسبة العجز 50% فأكثر. 2. جلب كتاب تأييد من مراكز الشرطة أو المحاكم المختصة أو الجهات المعنية الأخرى يؤيد كون العجز حصل نتيجة عمل إرهابي. 3. هوية الأحوال المدنية للزوجة والأولاد مصوّرة. 4. إذا كان أحد الأولاد معوق يعرض على اللجنة الطبية وإذا حصل على قرار العجز تفرز له معاملة خاصة وإضافة نسخة من قرار العجز إلى المعاملة الرئيسية. ملاحظة: يستمر شمول هذه الفئة لإعانة شبكة الحماية الاجتماعية لحين إقرار مشروع قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الإرهابية .
· فئة المعوق (المكفوف والمصاب بالشلل الرباعي بغض النضر عن العمر) وفئة العاجز عن العمل من سن 15 سنة فما فوق المستمسكات المطلوبة :- يرسل المعوق إلى مركز تشخيص العوق في بغداد والى اللجان الطبية في المحافظات بكتاب لبيان مدى شموله وفي حالة الشمول تروج له المعاملة وفق الأتي:- 1. قرار الفحص الصادر من مركز تشخيص العوق. 2. صورتين حديثتين (الوكيل). 3. يجلب هويات الأحوال بالنسبة للمتزوج (زوجته وأولاده). ملاحظة: إذا كان لدى المعوق أولادا معوقين يتم تنظيم معاملة مستقلة لكل فرد.
· فئة العاطل عن العمل (من المتزوج وغير المتزوج) المستمسكات المطلوبة :-
1. هوية الأحوال المدنية للزوجة والأولاد إن وجدوا (الأصل + المصوّرة) للمطابقة. 2. كتاب تأييد من المنطقة يؤيد كونه عاطل عن العمل وليس لديه مورد أخر. 3. جلب كتاب تأييد من دائرة العمل والتدريب المهني في بغداد ومن أقسام دائرة العمل والتدريب المهني في باقي المحافظات يؤيد كونه مسجل في قاعدة بيانات العاطلين. 4. على العاطل أن يقوم بجلب كتاب من إحدى الدوائر يؤيد حاجة تلك الدائرة لخدماته وبذلك يضمن استمرار شموله بالإعانة وبخلافه تقطع عنه الإعانة بعد مضي 6 أشهر من تاريخ شموله. · (أسرة النزيل أو المودع في السجن أو الإصلاحيات وأسرة المفقود) المستمسكات المطلوبة :-
1. قرار الحكم من المحكمة اكتسب الدرجة القطعية بشرط أن تكون مدة محكوميته أكثر من سنة واحدة (النزيل أو المودع). 2. تأييد من وزارة العدل (دائرة إصلاح الكبار) أو وزارة العمل (دائرة الأحداث) يؤيد استمرار إيداع النزيل أو المودع لديها. 3. تأييد من وزارة حقوق الإنسان يثبت فقدان رب الأسرة (المفقود). 4. هوية زوجة النزيل أو المودع أو المفقود مصوّرة. 5. هويات الأحوال المدنية للأولاد مصوّرة. 6. صورة ملونة للزوجة عدد (2).
المستمسكات المطلوبة :-
1. عقد زواج مصوّر. 2. هوية الأحوال المدنية للطالب وزوجته مؤشر عليها حالة الزواج (مصوّرتين). 3. هوية الأحوال المدنية للأبناء (إذا كان له أبناء). 4. كتاب تأييد من الجامعة أو المعهد أو المدرسة للدراسة الصباحية يؤيد باستمراره على الدراسة مصدقا أصوليا. 5. تأييد المجلس البلدي يؤيد عدم وجود دخل للعائلة.
حالات قطع الإعانة:- أولا : تقطع الإعانة الاجتماعية عن الأسرة في إحدى الحالتين الآتيتين:- أ- إذا حصل احد أفرادها على دخل يساوي أو يزيد على مبلغ الإعانة الذي تستحقه الأسرة ويتم قطع الإعانة من الشهر التالي لتاريخ حصول الدخل. ب- إذا اختارت الأسرة أو احد أفرادها الحصول على تمويل لإقامة احد المشاريع المدرة لدخل وبموجب التعليمات التي تصدرها الوزارة.
ثانيا : تقطع الإعانة الاجتماعية عن العاطل عن العمل في إحدى الحالات الآتية:- أ- إذا لم يسجل كعاطل باحث عن العمل في أحد أقسام دائرة العمل والتدريب المهني. ب- إذا لم يلتحق ببرامج التدريب التي توفرها له أقسام دائرة العمل والتدريب المهني. ت- إذا رفض فرصة العمل التي وفرتها له دائرة العمل والتدريب المهني بشرط أن تكون متوافقة مع مهاراته واختصاصاته وأن لا يبعد موقع العمل أكثر من 30 كم عن محل سكناه. ث- بعد مرور 6 أشهر من تاريخ منحه الإعانة. ج- يستثنى من أحكام هذا البند (يستمر صرف الإعانة للعاطل الذي يقوم بجلب كتاب من إحدى دوائر الدولة يؤيد حاجتها لخدماته ومباشرته العمل فيها ولغاية أن يتم قطع علاقته بالدائرة المذكورة).
ثالثا : تقطع الإعانة عن الأسرة بقرار من لجنة الشبكة العليا في إحدى الحالات التالية:- أ- إذا فقدت أحد الشروط الاستحقاق للإعانة. ب- إذا وفرت إحدى مراكز التشغيل التابعة للوزارة لأحد أفراد الأسرة القادرين على العمل فرصة عمل تتفق مع مؤهلاته المهنية ورفض الإلتحاق بها دون عذر مشروع. ت- إذا حكم على المستفيد من الإعانة عن جريمة التسول.
رابعا : تقطع الإعانة الاجتماعية ويحرم من الحصول عليها مستقبلا كل من قدّم وثائق أو مستندات ثبت تزويرها لغرض الشمول بشبكة الحماية الاجتماعية ويطالب باسترجاع المبالغ المصروفة له دون وجه حق بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
عصام عبد اللطيف محمد عقيل جاسم علي مدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية معاون مدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية
|
|||
| آخر تحديث: الأربعاء, 15 يوليو 2009 11:23 |


أرشفة 